« مسألة 114 » : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ( 1 ) ولا تثبت بشهادة رجل واحد ، ولا بشهادة رجل وامرأتين ، ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معاً ثبتت ، ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضاً على شهادة رجل آخر عليه وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة .
شرح
وأما عدم ثبوت الحد ، فلما تقدم من عدم ثبوته بالشهادة على الشهادة .
ولا منافاة بين ثبوت الحرمة وعدم ثبوت الحد ، كما هو الحال في السرقة ، فإنه إذا قامت بيّنة على الشهادة في السرقة ، أُخذ عين المسروق أو مع تلفه مثله أو قيمته ، وسلم إلى المسروق منه ، إلاّ أنه لا يحد حد السارق .
( 1 ) لأدلّة حجية البيّنة .
وكذلك تثبت الشهادة بشهادة عدلين على شهادة عدل واحد ويمين المدعي على ذلك فيما يثبت بشاهد ويمين ، لأن الحلف بالوجدان وشهادة العدل قامت عليه البيّنة .