شرح
مقتضى إطلاق حجية الشهادة ، حجيتها فيما إذا أقيمت على الشهادة التي يثبت بها متعلقها من بيع أو نكاح أو غيرهما .
وثانياً : معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ( عليه السلام ) : « أن علياً ( عليه السلام ) كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل » ( 1 ) .
وقريب منها معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن علي ( عليه السلام ) : « أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل ، إلاّ شهادة رجلين على رجل » ( 2 ) .
فهاتان المعتبرتان دالتان على ثبوت الشهادة بالشهادة . نعم ، لا تثبت الشهادة بشهادة رجل واحد ، وهو على طبق القاعدة .
ونسب إلى العلامة عدم ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة ، واستدل عليه بإصالة البراءة أولاً ، وبأن قبول الشهادة على الشهادة مختص بالأموال ، ولا يجري في غيرها .
وفيه : أما الاستدلال بأصالة البراءة فهو أجنبي عن المقام بالكلية ، لأنّه إن ثبت الهلال بطريق شرعي فهو ، وإلاّ فمقتضى القاعدة أن المورد من موارد الاستصحاب ، لا من موارد أصالة البراءة ، فإن مقتضى الاستصحاب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 44 من أبواب الشهادات ح 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 44 من أبواب الشهادات ح 2 .