تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
نعم ، يستحب الإشهاد في النكاح ( 1 ) .
شرح
ومع فرض صحة السند والدلالة فيهما فهما معارضتان بعدة روايات : منها : صحيحة زرارة وصحيحة داود بن الحصين الآتيتين ، الدالتين على عدم اعتبار الاشهاد في النكاح ، ومع التعارض لا محالة يكون المرجح مع الروايات الدالة على عدم الاعتبار ، لموافقة ما دل على الاعتبار لأبناء العامة ، فتحملان على التقية . ومع الاغماض عن ذلك أيضاً وفرض سقوط الروايات كلها بالمعارضة فيكفينا عدم الدليل على اعتبار الاشهاد في النكاح ، فلا مجال لما نسب إلى ابن أبي عقيل . ( 1 ) لدلالة عدّة روايات على ذلك ، منها معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ؟ فقال : لا بأس به - إلى أن قال - إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح