تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان تجلدان إذا أُخذتا في لحاف واحد الحدّ » ( 1 ) وغيرها . وبإزاء هذه الصحاح ، صحاح أُخرى دلت على أنه يضرب ، ولكن ليس الحدّ كاملاً : كصحيحة معاوية بن عمار ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأتان تنامان في ثوب واحد ، فقال : تضربان ، فقلت : حدّاً ؟ قال ( عليه السلام ) : لا . قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان ، قال قلت : الحدّ ؟ قال : لا » ( 2 ) . وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجلين يوجدان في لحاف واحد . قال : يجلدان « حداً » غير سوط واحد » ( 3 ) . ومثلهما صحيحة أبان بن عثمان ( 4 ) وصحيحة حريز ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا ح 16 . ( 3 ) التهذيب 10 : 40 / 143 ، والاستبصار 4 : 213 / 794 ، الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا ح 18 . وتقدم الكلام في كلمة « حداً » قريباً ، ونقل السيد الأستاذ هذه الرواية هنا عن الوسائل أيضاً . أي من غير كلمة « حداً » وفيه ما تقدم فراجع . ( 4 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا ح 19 ، قال « قال أبو عبد الله عليه السلام : إن علياً ( عليه السلام ) وجد امرأة مع رجل في لحاف ، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط » . ( 5 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا ح 20 عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إن علياً ( عليه السلام ) وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد ، فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلاّ سوطاً » .