تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
المتقدمة . كما يرفع اليد عن ظهور عدم الاكتفاء بأقل من تسعة وتسعين في تلك الصحاح ، لتقدم نص رواية سليمان بن هلال عليها ، وأما بالنسبة إلى عدم جواز الزيادة على التسعة وتسعين فلا معارض لهذه الصحاح ، فالنتيجة هو تخيير الأمام بين الثلاثين وبين أن يزيد عليها إلى تسعة وتسعين . ولكن هذا الاستدلال مبني على اعتبار رواية سليمان بن هلال إلاّ أن هذه الرواية ضعيفة ، فلا وجه لرفع اليد عن ظهور تلك الصحاح في عدم جواز الاكتفاء بأقل من تسعة وتسعين ، هذا . وقد نسب إلى أبي علي والصدوق « قدس سرهما » أن الواجب هو حدّ كل واحد منهما مائة سوط ، وما ذكراه تدل عليه عدة روايات صحيحة : منها : صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كان علي ( عليه السلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة ، كل واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما ، كل واحدة منهما مائة جلدة » ( 1 ) . ومنها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد » ( 2 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « حدّ
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا ح 15 . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا ح 4 .