شرح
سليمان بن هلال الدالة على أنه يضرب ثلاثين سوطاً - قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال ذوا محرم ؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة ؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً . . . الحديث » ( 1 ) ومقتضى التحديد فيها عدم جواز الاكتفاء بالأقل من ثلاثين سوطاً ، كما أنه لا يزاد عليه . أما بالنسبة إلى عدم جواز الاكتفاء بالأقل من ثلاثين فلا معارض له ، وأما بالنسبة إلى عدم الزيادة على تسعة وتسعين سوطاً فمعارض بعدة صحاح دلّت على أنه يضرب الحدّ كاملاً .
وتفصيل الكلام في الروايات الواردة في المقام : أن هنا عدة صحاح دلت على أنه يحد تسعة وتسعين سوطاً ، منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال : يجلدان « حداً » ( 2 ) غير سوط واحد » ( 3 ) فيرفع اليد عن الظهور بالنسبة إلى عدم الزيادة على الثلاثين ، لتقدم نص هذه الصحاح على ظاهر رواية سليمان بن هلال
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا ح 21 والرواية ضعيفة بسليمان بن هلال ، مضافاً لإرسالها .
( 2 ) كذا في التهذيب 10 : 40 / 143 ، والاستبصار 4 : 213 / 794 وسقطت هذه الكلمة عند نقل صاحب الوسائل لهذه الرواية عن التهذيبين ونقلها السيد الأستاذ في المباني عن الوسائل ، وهو غريب ، إذ على هذا لا تكون دالة على المدّعى .
( 3 ) الوسائل : باب 10 من أبواب حد الزنا ح 18 ، وكذا غيرها مما سيأتي .