« مسألة 190 » : لو تكرر التفخيذ ونحوه وحُدّ مرّتين قتل في الثالثة ( 1 ) .
« مسألة 191 » : إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون أن يكون بينهما حاجز ، فالمشهور بين المتأخرين أنّهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ( 2 ) . والأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطاً ، وكذا الحال في امرأتين وجدتا مجرّدتين تحت لحاف واحد ، أو رجل وامرأة .
شرح
ولا فرق أيضاً بين الإحصان وغيره ، لإطلاق الدليل أيضا .
وأما بالنسبة إلى العبد والحرّ ، فالمشهور أنه لا فرق بينهما أيضاً . ولكن الظاهر الفرق ، لما تقدم في باب الزنا من النص الدال على أن كل ما كان من حقوق الله ينصف في العبد ، ومقامنا من حقوق الله ، فينصف في العبد .
( 1 ) ذهب المشهور إلى أنه يقتل في المرة الرابعة ، كما هو الحال في الزنا على ما تقدم .
إلاّ أن الظاهر أنه يقتل في الثالثة ، وذلك لأن ما تقدم من الصحيحة الدالة على أن أصحاب الكبائر إذا حدّوا مرتين قتلوا في الثالثة ( 1 ) ، شامل للتفخيذ أيضاً . وقياس المقام على الزنا الذي هو مستثنى من بقية الفواحش - حيث يقتل مرتكبه في الرابعة - قياس مع الفارق .
( 2 ) أي أن الإمام أو الحاكم مخير في ذلك ، وذلك للجمع بين رواية
هامش
( 1 ) كما في صحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة » الوسائل : باب 5 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1 .