تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
« مسألة 26 » : هل يعتبر في الحلف المباشرة ، أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابةً عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة ( 1 ) .
شرح
وعلى فرض المعارضة فالمعارضة بين النص والظاهر ، فإن الروايات المتقدّمة صريحة في جواز الحلف بما يحلفون به في دينهم ، وهذه الروايات ظاهرة في النهي عن الحلف بغير الله ، فيحمل النهي على الكراهة ، ونتيجته أنه يكره للقاضي أن يحلفهم بما يحلفون به في دينهم . وعلى فرض التعارض ، فتسقط جميع الروايات ، ولا دليل على لزوم الحلف بالله بالنسبة إلى أهل الكتاب ، ومقتضى قوله صلّى الله عليه وآله : « إنما أقضي بينكم بالبينات والإيمان » ( 1 ) تحليفهم بما يحلفون به في مذهبهم . ( 1 ) كما هو مقتضي قوله ( عليه السلام ) في عدّة روايات إن البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فإن معنى ذلك أن اليمين لا بد وأن تصدر من نفس المدعى عليه ، لأنّه هو المطلوب بالحق ، فيحلف على أنه ليس بمطلوب بشيء ، وهذا كغيره ممن أمر بشيء ، فإن ظاهر الأمر صدور الفعل المأمور به من المأمور مباشرة ، فقيام غيره مقامه في الفعل يحتاج إلى دليل ، وتعرضنا لذلك مفصلاً في بحث التعبدي والتوصلي . وعليه فلا يصح . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .