تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
نعم ورد في صحيحة ( 1 ) داود بن حصين نظير ذلك ، فقد روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيهما يمضي الحكم ؟ قال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الآخر » ( 2 ) إلاّ إنها غير دالة على اعتبار العدالة ، لأن المفروض فيها أنهما تحاكما إلى عدلين ، أي هما اختارا ذلك ( 3 ) ، ولا إشكال في أنّ العدالة غير مانعة من القضاء ، وأما الشرطية فلا دليل عليها .
هامش
( 1 ) أقول : داود بن حصين واقفي ثقة ، فالمفروض التعبير عنها بالمعتبرة أو الموثقة . ثم أن طريق الصدوق إلى داود ضعيف بالحكم بن مسكين ، المنحصر توثيقه بروايته في كامل الزيارات ، وقد ذكر ضعف الطريق في المعجم طبعة طهران دون الطبعتين اللتين قبلها ، وهذا من الموارد التي صححت بعد رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات ، نعم الرواية بطريق الشيخ الطوسي معتبرة . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 20 . ( 3 ) أقول : مضافاً إلى أنها ظاهرة في قاضي التحكيم أيضاً ، وكلامه في القاضي المنصوب إلاّ أن يقال - على فرض دلالتها - بالأولوية ، وهي كما ترى .