شرح
منفردات أو منضمات إلى الرجال ، لعدة روايات ، دلت على أن الطلاق لا يثبت بشهادة النساء مطلقاً .
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه « سئل عن شهادة النساء في النكاح ( 1 ) فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لا أُجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال « قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق . . . » ( 3 ) .
ومنها : الهلال ، فإنه لا يثبت بشهادتهنّ مطلقاً ، منفردات أو منضمات إلى الرجال ، للنصوص المعتبرة الدالة على ذلك ، التي منها ما تقدم في عدم نفوذ شهادتهن في الطلاق ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في النكاح كلام سيأتي في المسألة الآتية .
( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 2 .
( 3 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 8 .
( 4 ) ومنها : ما ورد في خصوص الهلال ، كما في معتبرة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان » . الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 17 .
ومنها : صحيحة العلاء عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال . . . » ، نفس المصدر ح 18 .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال . . . » نفس المصدر ح 10 .
وكذا صحيحة محمّد بن مسلم ، قال « قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق . . . » ، نفس المصدر ح 8 .