تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضاً ( 1 ) ،
شرح
والرواية مفصلة - أن اللواط لا يثبت إلاّ بأربعة إقرارات ، ومن هذه الرواية يفهم أنه لا بدّ في ثبوت اللواط ، من الاقرار أربعة مرات ، فيستكشف أن الشهادة فيه لا بدّ وأن تكون أربع شهادات ، لأن الاقرار شهادة إلاّ أنه من نفس المشهود عليه ، فبضم هاتين الصحيحتين يظهر حكم اللواط أيضاً - وبضميمة عدم القول بالفصل يظهر الحكم في السحق أيضاً ( 1 ) - فضلاً عن استفادته من الآية والتسالم . إذن فمقتضى ذلك أنه لا يثبت شيء من الزنا واللواط والسحق ما لم يشهد أربعة رجال . ( 1 ) على المشهور ، استثناءً مما دل على عدم ثبوت شيء من الزنا واللواط والسحق ما لم يشهد أربعة رجال ، وذلك لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أيد السيد الأستاذ في المباني ذلك بما رواه الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق مرسلاً عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال » الحديث . الوسائل : باب 1 من أبواب السحق والقيادة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 3 .