شرح
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا » ( 1 ) .
ومنها : معتبرة أبي بصير ، قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال : اللّهم لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم : ( وإنه لذكر لك ولقومك ) » ( 2 ) .
وبإزاء هذه الروايات روايتان :
الأُولى : ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه ، قال : « سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، تجوز شهادته ولا يؤم » ( 3 ) ، وهي معارضة للروايات الكثيرة الدالة على عدم القبول ، إلاّ أنها ضعيفة السند ، فان عبد الله ابن الحسن لم يثبت فيه مدح ولا توثيق .
وروى علي بن جعفر هذه الرواية في كتابه وفيها : « لا يجوز شهادته ولا يؤم » ( 4 ) وكذا رواها المجلسي عن كتاب قرب الإسناد وفيها : « لا يجوز . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب الشهادات ح 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 31 من أبواب الشهادات ح 1 . والرواية في الكافي ضعيفة بسهل بن زياد ، ورواها الكشي في الرجال بسند ضعيف أيضاً بجعفر بن محمّد بن حكيم ; نعم رواها الصفار في بصائر الدرجات عن السندي بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، وكلّهم ثقات .
( 3 ) قرب الإسناد : 122 ، وأشار المعلق على الوسائل أن في المصدر : لا تجوز ، الوسائل : باب 31 من أبواب الشهادات ح 7 .
( 4 ) مسائل علي بن جعفر 191 / 391 ، الوسائل : باب 31 من أبواب الشهادات ح 8 .