شرح
ومعمول بها عند جماعة ، وإن عمم الحكم بعض ، فكيف يمكن أن يقال إنها مطروحة ، خصوصاً مع عدم الدليل على الخلاف .
ثمّ هل إن المعتبر عدم وجود شاهدين عادلين ، أو عدم وجود مسلم مطلقاً ولو كان واحداً ، أو مسلمين وإن لم يكونا عادلين ، وإلاّ فتقدم شهادتهما على شهادة الكافر ؟ فيه خلاف .
ربما قيل باعتبار عدم وجود مسلم على الاطلاق ، أو عدم وجود مسلمين وإن لم يكونا عادلين ، تمسكاً باطلاق بعض الروايات الدالة على أن شهادة الكافر إنما تقبل فيما إذا لم يوجد مسلم ، وباطلاقها تشمل المسلم الواحد أو المسلمين وإن لم يكونا عادلين .
إلاّ أنه لا يمكن المساعدة على ذلك ، لأن جملة من هذه الروايات واردة في تفسير الآية المباركة ( اثْنَانِ ذَوَا عَدْل مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ) ( 1 ) والموجود في الآية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم في فرض عدم وجود العدلين المسلمين ، فلا عبرة بوجود المسلم الواحد أو المسلمين غير العادلين . وجملة من الروايات في مقام بيان عدم اعتبار الاسلام في هذه الصورة ، أي فيما إذا كان الميت في أرض غربة ولم يوجد مسلم ، أي في مقام بيان سقوط اعتبار الاسلام في الشاهد ، وأما أنه تعتبر شهادة غير العادل من المسلمين أو الاكتفاء بشهادة مسلم عادل واحد فليست الروايات في . . .
هامش
( 1 ) المائدة : 106 .