تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
ولا بد لمدعي الانقطاع من الاثبات ، فإنه يشك في أن العقد هل ذكر فيه الأجل أو لا ، والأصل عدم ذكره فيثبت الدوام . ولكن هذا القول كما تقدم غير صحيح ، والصحيح أن عدم ذكر الأجل في عقد الانقطاع موجب لبطلان العقد ، فلا يكون عقد انقطاع لعدم ذكر الأجل ، ولا عقد دوام لعدم القصد والنية إليه . وأما الروايات الدالّة على أنه إذا لم يذكر الأجل ولو استحياءً فينقلب العقد دائماً فهي غير ناظرة إلى النسيان والغفلة عن ذكر الأجل ، بل هي في مقام بيان الفارق بين عقد الدوام وعقد الانقطاع ، وأنه إذا ذكر الأجل وأنشئ العقد مقيداً بالأجل كان العقد عقد انقطاع ، وإن لم يذكر الأجل وأُنشئت الزوجية مطلقة كان العقد عقد دوام ، بمعنى أن عقد الانقطاع ليس