فصل
في دعوى الأملاك
« مسألة 58 » : لو ادّعى شخص مالاً لا يد لأحد عليه حكم به له ، فلو كان كيس بين جماعة وادّعاه واحد منهم دون الباقين قضي له ( 1 ) .
« مسألة 59 » : إذا تنازع شخصان في مال ففيه صور :
الأُولى : أن يكون المال في يد أحدهما .
الثانية : أن يكون في يد كليهما .
الثالثة : أن يكون في يد ثالث .
الرابعة : أن لا تكون عليه يد .
أما الصورة الأُولى : فتارة تكون لكل منهما بيّنة على أن المال له ، وأُخرى تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة لا تكون بيّنة أصلاً .
شرح
( 1 ) ويدل على ذلك مضافاً إلى السيرة العقلائية الجارية على عدم تكليفه حينئذ بالإثبات والحكم له به عندهم ، صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قلت : عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضاً ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه » ( 1 ) . ولا إشكال في الحكم .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .