تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
« مسألة 53 » : إذا كان المدعي غير من له الحق ، كالولي والوصي أو الوكيل المفوّض ، فإن تمكن من إثبات مدّعاه بإقامة البينة فهو ، وإلاّ فله إحلاف المنكر ( 1 ) ، فإن حلف سقطت الدعوى ( 2 ) وإن ردّ المنكر الحلف على المدّعي فإن حلف ثبت الحق ( 3 ) وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب ( 4 ) ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك .
شرح
( 1 ) لأن ذلك من حق المدعي ، سواء كان صحاب الحق أو صاحب حق الدعوى ، ولا دليل على اختصاصه بصاحب الحق . ( 2 ) لأنّ حلف المنكر بالتحليف يذهب بحق المدّعي كما دلّت عليه معتبرة ابن أبي يعفور ( 1 ) المتقدمة ( 2 ) ، وإحلاف الولي أو الوصي أو الوكيل بمنزلة إحلاف صاحب الحق . ( 3 ) على القاعدة ، لعموم ما دل على ثبوت الدعوى بحلف المدعي إذا ردّ المنكر الحلف عليه ، كما في صحيحة هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ترد اليمين على المدعي » ( 3 ) . ( 4 ) إذ لا دليل على أن نكول الوكيل أو الولي عن الحلف يسقط الحق ويرفع موضوع الدعوى بعد ذلك أصلاً . بل لو بلغ الصبي أو حضر الموكل فله الدعوى ثانية ، ويجب على القاضي السماع ، فإن أثبت ببيّنة ونحوها فهو ، وكذا لو أحلف فحلف المدعى عليه ، وكذا لو رد المدعى عليه الحلف فحلف المدعي ، وأما لو نكل المدعي الأصيل عن الحلف فتسقط . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . ( 2 ) في المسألة العاشرة . ( 3 ) الوسائل : باب 7 من أبواب كيفية الحكم ح 3 .