« مسألة 1 » : القضاء واجب كفائي ( 1 ) .
« مسألة 2 » : هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما ؟ فيه إشكال ، والأظهر الجواز ( 2 ) .
شرح
حق كل أحد ، فانّه إذا حكم القاضي بان هذه الدار لأحد المترافعين دون الآخر ، وجب على المترافعين وغيرهم من الناس بما فيهم المجتهدين ترتيب هذا الأثر ، بل قلنا إن الحكم نافذ حتى لو كان أحد المترافعين أو كلاهما مجتهداً .
( 1 ) لتوقف حفظ النظام عليه . وقد يتعين على الانسان ، كما إذا لم يكن في البلد من له أهلية القضاء غيره .
( 2 ) نسب إلى المشهور تارة الجواز ، وأخرى عدم الجواز ، بل ادعي عدم الخلاف فيه ، بل الإجماع .
وربما فصّل بعضهم بين ما إذا كان القضاء واجباً عليه عينيّاً فلا يجوز ، وبين ما إذا كان واجباً كفائياً فيجوز .
وربما فصّل آخر بين ما إذا توقفت معيشته وإدارة شؤونه على ذلك فيجوز ، وبين ما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز .
وعلى كل حال ، لا بد لنا من اتباع الدليل .
وقد تقدم في بحث الإجارة ( 1 ) أنه لا منافاة بين أن يكون الشيء واجباً بل عبادياً وبين أخذ الأجرة عليه ، فيملّك عمله هذا ويكون مالكاً للمال ، من دون فرق بين أن يكون هذا العمل واجباً كفائياً عليه أو عينيّاً ، . . .
هامش
( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي ج 30 ص 373 « المسألة 13 » .