تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
« مسألة 42 » : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ثم مات قبل حكم الحاكم ، قام وارثه مقامه ، فإن حلف ثبت الوقف في حصته وإلاّ فلا ( 1 ) .
شرح
ويكفي فيه قبض الطبقة الأُولى وقبولهم ، وكذا الدعوى ، فلماذا لا تثبت بشاهد ويمين مع إطلاق أدلة ثبوت الدعوى بشاهد ويمين ، بل الثبوت بهما في المقام أولى فإنه مع تولد ولد لأحدهم وهم أحياء يشترك في الوقف بمقتضى اعتراف الطبقة الأُولى - وهي أبوه وأعمامه - وهم ذو اليد ، فلا حاجة إلى الحلف جزماً . ( 1 ) والوجه فيه ظاهر . إذ لا يفترق عن مورثه في ذلك ، فكما أن مورثه لو حلف ثبت حقه فكذا الوارث .