يشارك المعطوف عليه في حكمه ( 69 ) .
وأما شاهد ذلك من السنة : فما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
توضأ فمسح بناصيته ، ولم يمسح الكل ( 70 ) .
ومن الحجة على وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والأرجل : إجماع أهل
البيت عليهم السلام على ذلك ، وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم صلى الله عليه
وآله ( 71 ) ، وهم أخبر بمذهبه .
سؤال : فإن قال قائل : ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون إليهما ؟
جواب : قيل له . هما العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك ، وقد
وافقنا على ذلك محمد بن الحسن ( 72 ) ، دون من سواه ( 73 ) .
دليلنا : ما رواه أبان بن عثمان ، عن ميسر ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
: ألا أحكي لك وضوء رسول الله صلى ا لله عليه وآله فمسح
هامش
( 69 ) العطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم مطلقا .
قال الشافعي وابن عمر وإبراهيم والشعبي : يجب أن يمسح من الرأس ما يقع
عليه اسم المسح ، واحتج المخالفون لقولهم ، بأن الباء الداخلة على الرؤوس
للإلصاق ، والمعروف أن باء الإلصاق إنما تدخل على الأفعال غير المتعدية بنفسها ،
مثل : مررت بزيد ، وذهبت بعمرو ، أما إذا كان الفعل متعديا بنفسه كالمذكور في
الآية ، فلا مناص أن التبعيض هو المرادي ، كما قال جل وعلا في سورة الإنسان
( 6 : 76 ) : ( عينا يشرب بها عباد الله ) .
انظر رصف المباني : 473 ، الجنى الداني في حروف المعاني : 158 ، التفسير
الكبير - للفخر الرازي - 160 : 11 ، الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي -
88 : 6 ، مجمع البيان - للطبرسي - 164 : 2 .
( 70 ) أحكام القرآن - للجصاص - 342 : 2 ، الكشاف - للزمخشري -
610 : 1 ، مجمع البيان - للطبرسي - 164 : 2 .
( 71 ) التهذيب 90 : 1 / 237 ، الاستبصار 61 : 1 / 182 و 62 / 5 ، الكافي
25 : 3 / 5 ، تفسير العياشي 298 : 1 / 51 .
( 72 ) محمد بن الحسن بن فرقد ، من موالي شيبان ، إمام بالفقه والأصول ، وهو
الذي نشر علم أبي حنيفة ، ولد بواسط وعاش في الكوفة وبغداد ، ومات بالري في
سنة 189 ه .
انظر : سير أعلام النبلاء 134 : 9 ، الجرح والتعديل 7 / 227 ، وفيات الأعيان
184 : 4 ، تأريخ بغداد 172 : 2 .
( 73 ) انظر : المجموع 422 : 1 ، سبل السلام 62 : 1 ، فتح القدير 15 : 1 ، المغني
155 : 1 ، المبسوط - للسرخسي - 9 : 1 ، شرح فتح القدير 10 : 1 ، بدائع
الصنائع 7 : 1 ، أحكام القرآن - للجصاص - 347 : 2 ، أحكام القرآن - لابن
العربي - 577 : 2 ، التفسير الكبير - للفخر الرازي - 162 : 11 ، الدر المنثور
263 : 2 ، القاموس المحيط - كعب - 139 : 1 ، لسان العرب - كعب -
718 : 1 .