تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القول المبين عن وجوب مسح الرجلين — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
رسالة كتبتها إلى أحد الإخوان وسميتها ب‍ القول المبين عن وجوب مسح الرجلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلواته على سيدنا محمد ورسوله خاتم النبيين وآله الطاهرين . سألت - أيدك الله تعالى - في أن أورد لك من القول في مسح الرجلين ، ما يتبين لك به وجوبه وصحة مذهبنا فيه وصوابه ، وأنا أجيبك إلى ما سألت ، وأورد مختصرا نطلب به ما طلبت ، بعون الله وتوفيقه . اعلم أن فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغسل ، ومن غسل فلم يؤد الفرض ، وقد وافقنا على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ، كابن عباس ( 1 )
هامش
( 1 ) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، ولد بمكة ونشأ في بدء عصر النبوة ، فلازم الرسول الأكرم صلى الله وآله وروى عنه الأحاديث الصحيحة ، وشهد مع الإمام علي عليه السلام الجمل وصفين ، توفي مكفوف البصر بالطائف في سنة 68 ه‍ . الإصابة 330 : 2 ، طبقات الفقهاء : 48 ، أسد الغابة 192 : 3 ، حلية الأولياء 314 : 1 ، صفوة الصفوة 746 : 1 سير أعلام النبلاء 3 / 133 .
القول المبين عن وجوب مسح الرجلين — صفحة 19 | أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي / علي موسى الكعبي