رسالة كتبتها إلى أحد الإخوان وسميتها ب
القول المبين
عن وجوب مسح الرجلين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلواته على سيدنا محمد ورسوله خاتم النبيين وآله الطاهرين .
سألت - أيدك الله تعالى - في أن أورد لك من القول في مسح الرجلين ، ما
يتبين لك به وجوبه وصحة مذهبنا فيه وصوابه ، وأنا أجيبك إلى ما سألت ، وأورد
مختصرا نطلب به ما طلبت ، بعون الله وتوفيقه .
اعلم أن فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغسل ، ومن غسل
فلم يؤد الفرض ، وقد وافقنا على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ، كابن عباس ( 1 )
هامش
( 1 ) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، ولد بمكة ونشأ في بدء عصر
النبوة ، فلازم الرسول الأكرم صلى الله وآله وروى عنه الأحاديث الصحيحة ،
وشهد مع الإمام علي عليه السلام الجمل وصفين ، توفي مكفوف البصر بالطائف في
سنة 68 ه .
الإصابة 330 : 2 ، طبقات الفقهاء : 48 ، أسد الغابة 192 : 3 ، حلية الأولياء
314 : 1 ، صفوة الصفوة 746 : 1 سير أعلام النبلاء 3 / 133 .