طلق حائضا ، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " قل له فليراجعها ، فإذا حاضت ثم طهرت ، فإن شاء
طلق ، وإن شاء أمسك " قلت : اعتددت بتلك التطليقة ؟ قال : " نعم " .
3872 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، نا نعيم بن
حماد ، عن ابن المبارك ، عن محمد بن راشد ، نا سلمة بن بي سلمة ، عن أبيه أنه ذكر عنده أن
الطلاق الثلاث بمرة مكروه ، فقال : طلق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة
ثلاثا ، فلم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه ، وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب
ذلك عليه أحد .
3873 - نا دعلج بن أحمد الدقاق ، نا الحسن بن سلام ، نا محمد بن سابق ، نا شيبان ،
عن فراس ، عن الشعبي قال : " طلق ابن عمر امرأته واحدة وهي حائض ، فانطلق عمر إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فأمره أن يراجعها ، ثم يستقبل الطلاق في عدتها ، وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق
أو مرة " .
3874 - نا دعلج بن أحمد ، نا الحسن بن سفيان ، نا حبان ، نا ابن المبارك ، نا عبيد الله بن
عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال :
إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض ، قال : " فمره فليراجعها ، فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت
فإن شاء فليمسكها ، وإن أراد أن يطلقها فلا يغشاها ، فإنها العدة التي أمر الله تعالى بها " .
3875 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا يوسف بن سعيد وأبو حميد قالا : نا حجاج عن ابن
جريج ، أخبرني عطاء ، أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت ، " أن فاطمة بنت قيس أخت
الضحاك بن قيس أخبرته أنها كانت عند رجل من بنى مخزوم ، فأخبرته أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى
بعض المغازي " .
3876 - ثنا أبو أحمد محمد بن إبراهيم الجرجاني ، نا عمران بن موسى بن مجاشع
سنن الدارقطني — صفحة 9
مساهمون: الدارقطني
ص٩