2453 - نا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي ، نا محمد بن عمرو بن خالد ، نا أبي ، عن
يونس بن راشد ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة " .
4254 - نا أحمد بن كامل ، نا عبيد بن كثير ، نا عباد بن يعقوب ، نا نوح بن دراج ، عن
أبان بن تغلب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث ،
ولا إقرار بدين " .
4255 - نا أحمد بن محمد بن زياد ، نا عبد الرحمن بن مرزوق ، نا عبد الوهاب ، انا
سعيد ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو بن خارجة قال :
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ، فقال : " إن الله عز وجل قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث ، فلا
يجوز لوارث وصية إلا من الثلث " .
قال : ونا سعيد بن مطر عن شهر عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
4256 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا عباس ، بن الوليد النرسي ، نا عمران بن
خالد الخزاعي ، نا ثابت ، عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة معه بعض نسائه ينتظرون
طعيما ، قال : فسبقتها ، قال عمران : أكبر ظني أنه قال حفصة بصحيفة فيها ثريد ، قال : فوضعتها ،
فخرجت عائشة فأخذت الصحفة ، قال : وذلك قبل أن يحجبن ، قال : فضربت بها فانكسرت ،
فأخذها نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده : قال فضمها ، وقال بكفه يصف ذلك عمران ، وقال : " غارت
أمكم " فلما فرغ أرسل بالصحفة إلى حفصة ، وأرسل بالمكسورة إلى عائشة ، فصارت قضية من كسر
شيئا فهو له ، وعليه مثله .
4257 - نا أحمد بن محمد بن سعدان ، نا شعيب بن أيوب ، نا يحيى بن آدم ، نا أبو بكر
ابن عياش ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قوله عز وجل : ( وإذ أسر النبي إلى
سنن الدارقطني — صفحة 87
مساهمون: الدارقطني
ص٨٧