قال ابن صاعد : هذا في هذا الحديث ، والأمة .
4181 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، نا جعفر بن محمد القلانسي ، نا سليمان بن
عبد الرحمن ، نا بن عياش ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من
أعتق شركا له في مملوك ، فقد ضمن عتقه ، يقوم عليه بقيمة عدل ، فيضمن لشركائه أنصباءهم
ويعتق " .
4182 - نا محمد بن نوح الجنديسابوري ، نا علي بن حرب الجنديسابوري ، نا أشعث بن
عطاف ، نا العرزمي ، عن أبي النضر ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : جاء رجل يقال له
صالح بأخيه ، فقال : يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا ، فقال : " إن الله أعتقه حين ملكته " .
العرزمي تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي ، وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي
المتروك أيضا ، هو القائل : كلما حدثت عن أبي صالح كذب .
4183 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا عبد الأعلى ، بن حماد ، نا وهيب ، نا أبو
مسعود ، عن أبي عبد الله الجسري ، عن معقل بن يسار قال : " إذا اشتريت محررا فلا تشترطن
لأحد فيه عتقا ، فإنها عقدة من الرق " .
4184 - نا ابن مبشر نا أحمد بن سنان ، ثنا يزيد بن هارون ، انا شريك ، عن حسين بن عبد
الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ولدت منه أمة فهي حرة من بعد
موته " .
4185 - نا أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني ، نا شعيب ، نا أبو نعيم الفضل بن
دكين ، نا شريك ، عن حسين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا
ولدت أمة الرجل منه ، فهي معتقة عن دبر منه " .
سنن الدارقطني — صفحة 72
مساهمون: الدارقطني
ص٧٢