4176 - حدثنا أبو بكر الشافعي ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا محمد بن المثنى ، نا معاذ بن
هشام ، نا أبي ، عن قتادة ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول شعبة ،
ولم يذكر النضر بن أنس .
4177 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى ، نا عبد الله بن يزيد
المقري ، نا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رجلا
أعتق شقصا من مملوك ، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه ، وغرمه بقية ثمنه ، قال قتادة : إن لم يكن له مال
استسعى العبد غير مشقوق عليه ، سمعت النيسابوري يقول : ما أحسن ما رواه همام وضبطه ،
وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة .
4178 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري ، نا إبراهيم بن الحارث النيسابوري ، نا
يحيى بن أبي بكير ، نا جرير بن حازم قال : سمعت قتادة يقول : حدثني النضر بن أنس ، عن بشير
ابن نهيك ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العبد يكون بين الرجلين :
يعتق أحدهما نصيبه ، قال : " قد عتق العبد يقوم عليه في ماله قيمة عدل ، فإن لم يكن له مال
استسعى العبد غير مشقوق عليه " .
4179 - نا علي بن الحسن بن قحطبة ، نا يعقوب الدورقي ، نا ابن علية : ، عن سعيد .
ح ونا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، نا الحسن بن عرفة ، نا عبد الله بن بكر السهمي ، نا سعيد بن أبي
عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق نصيبا أو شقصا من مملوكه ، فخلاص ما بقي منه عليه في ماله إن كان له مال ، وإلا
قوم المملوك قيمة عدل ، فاستسعى فيها غير مشقوق عليه " .
4180 - حدثنا أبو محمد بن صاعد ، نا محمد بن زياد بن الربيع الزيادي ، نا محمد بن عبد
الرحمن الطفاوي ، عن صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في
العبد والأمة إذا كانا بين شركاء ، فأعتق أحدهم نصيبه منه ، فإنه يجب على الذي أعتقه عتق نصيبه
منه ، إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه دفع بقية ثمنه إلى شركائه ، ويخلى سبيل المعتق .
سنن الدارقطني — صفحة 71
مساهمون: الدارقطني
ص٧١