يراجعها ، وقال ابن صاعد : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر حين فارق امرأته وهي
حائض ، فأمره أن يرتجعها ، وقالا جميعا فقال له عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته
بطلاق بقي له . وقال ابن صاعد أن يرتجعها في طلاق بقي له ، وأنت لم تبق ما ترتجع امرأتك ،
وقال ابن منيع : وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك ، قال لنا أبو القاسم : روى هذا الحديث غير
واحد ، لم يذكر فيه كلام عمر ، ولا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي .
3861 - وقرئ علي أبي القاسم ابن منيع وأنا أسمع ، حدثكم سعيد بن يحيى الأموي ، نا
ابن إدريس ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، عن يونس أبي علاب قال : قيل لا بن عمر :
أكنت بتلك التطليقة ؟ فقال : " ومالي لا أعتد بها ؟ وإن كنت عجزت ؟ واستحمقت " .
3862 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا ممل بن هشام اليشكري ويعقوب بن إبراهيم قالا : نا
إسماعيل بن إبراهيم ابن علية ، نا أيوب ، عن محمد بن سيرين قال : مكثت عشرين سنة فحدثني
من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ثلاثا ، فأمر أن يراجعها فجعلت لا أتهمهم ، لا
أعرف الحديث حتى لقيت أبا علاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت ، فحدثني أنه سأل ابن عمر
فحدثه أنه طلقها واحدة وهي حائض ، فأمر أن يراجعها قال : فقلت له أفحسبت عليه ؟ قال : فمه
وإن عجز .
3863 - نا محمد بن يحيى بن مرداس ، نا أبو داود ، نا الحسن بن علي ، نا عبد الرزاق نا
معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر كم طلقت امرأتك ؟
قال : " واحدة " .
3864 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن غالب الأنطاكي ، نا سعيد بن مسلمة نا ،
إسماعيل بن أمية ، عن نافع " أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقة ، فاستفتى عمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فأمره أن يراجعها ، ثم يمسك حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر
من قبل أن يجامعها ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " .
سنن الدارقطني — صفحة 7
مساهمون: الدارقطني
ص٧