كتاب المكاتب
4168 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن سعيد بن صخر ، نا عبد الصمد بن عبد
الوارث ، نا همام ، نا عباس الجريري ، نا عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
قال : " أيما عبد كاتب على مائة أوقية ، فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار ،
فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " .
وقال المقري وعمرو بن عاصم عن همام عن عباس الجريري .
4169 - نا يحيى بن عبد الله بن يحيي العطار ، نا محمد بن عمرو بن أبي مذعور ، نا يزيد
ابن هارون ، نا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه ، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه " .
4170 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أبو الزنباع روح بن الفرح ، نا يحيي بن بكير ، نا عبد
الله بن عبد العزيز الليثي ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه حدثه ، عن أبيه قال : اشترتني امرأة من
بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم ، ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم ، فأديت إليها
عامة المال ، ثم حملت ما بقي إليها ، فقلت : هذا مالك فاقبضيه ، قالت : لا والله حتى أجده منك
شهرا بشهر ، وسنة بسنة ، فخرجت به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فذكرت ذلك له ، فقال
عمر بن الخطاب : " ارفعه إلى بيت المال " ثم بعث إليها ، فقال : " هذا مالك في بيت المال ، وقد
عتق أبو سعيد ، فإن شئت فخذي شهرا بشهر أو سنة بسنة " ، قال : فأرسلت فأخذته .
4171 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا العباس بن الوليد النرسي ، نا معاذ بن