4150 - حدثنا موسى بن جعفر بن قرين ، نا حفص بن عمر الرقي ، نا ابن الأصبهاني ،
نا شريك ، عن قيس بن وهب ومجالد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد قال : أصبنا سبايا يوم
أوطاس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يطأ رجل حاملا حتى تضع حملها ، ولا غير ذات حمل حتى
تحيض حيضة " .
4151 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد ، نا زكريا بن داود الخفاف أبو يحيي ، نا عبد السلام
ابن صالح ، نا شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إذا خرج العبد من دار الشرك قبل سيده فهو حر ، وإذا خرج من بعده رد إليه ، وإذا خرجت المرأة من
دار الشرك قبل زوجها تزوجت من شاءت ، وإذا خرجت من بعده ردت إليه "
4152 - حدثنا رزيق بن عبد الله المخرمي ، نا أحمد بن الفرج الجشمي ، نا عمر بن عبد
الواحد ، نا إسحاق بن عبد الله ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ، ومن وجده بعد ما قسم فليس
له شئ " إسحاق هو ابن أبي فروة متروك .
4153 - نا محمد بن منصور بن أبي أحمد الشيعي ، نا نصر بن علي ، نا خالد بن الحارث ،
نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن رجاء بن حياة ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه قال : " ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم ، فرأى رجل منا
متاعه بعينه فهو أحق به من غيره ، فإذا قسم ثم ظهروا عليه فلا شئ له ، إنما هو رجل منهم " ، وقال أبو
سهل : هو أحق به من غيره بالثمن . هذا مرسل .
4154 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، نا أحمد بن علي الكلوذاني ، نا أبو السكن محمد
ابن يحيى بن السكن البصري ، نا رشدين ، عن يونس ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال :
سنن الدارقطني — صفحة 63
مساهمون: الدارقطني
ص٦٣