أربعة أسهم ، سهمين لفرسه ، وسهما له ، وسهما لأمه سهم ذي القربى " .
4143 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب ، أخبرني
سعيد ابن عبد الرحمن ، عن هشام بن عروة ، عن يحيى بن عباد ، عن عبد الله بن الزبير ، عن جده
أنه كان يقول : " ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم ، سهما له ، وسهما
لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب ، وسهمين لفرسه " .
4144 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن إسحاق ، نا محاضر ، نا هشام بن عروة ،
عن يحيى بن عباد ، عن عبد الله بن الزبير " أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم ، للزبير أربعة أسهم ، سهما لأمه في
القربى ، وسهما له ، وسهمين لفرسه " .
4145 - حدثنا أبو بكر ، نا أبو الأزهر ، نا محمد بن بشر ، نا هشام بن عروة ، عن يحيى
ابن عباد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نحوه .
4146 - حدثنا محمد بن عمرو بن البختري ، نا أحمد بن الخليل ، نا الواقدي ، نا محمد
ابن يحيى بن سهل بن أبي حثمة ، عن أبيه ، عن جده " أنه شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فأسهم
لفرسه سهمين ، وله سهما " .
4147 - نا محمد بن عمرو ، نا أحمد بن الخليل ، ثنا الواقدي ، نا أفلح بن سعيد المزني ،
عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أحمد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما " .
4148 - قال : ونا الواقدي ، نا أبو بكر بن يحيى بن النضر ، عن أبيه ، أنه سمع أبا هريرة
يقول : " أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما " .
4149 - حدثنا الحسين والقاسم ابنا إسماعيل قالا : نا علي بن مسلم ، نا عباد بن العوام ،
أنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" من أدخل فرسا بين فرسين ، وهو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به ، ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وهو
يؤمن أن يسبق ، فإن ذلك هو القمار " .
سنن الدارقطني — صفحة 62
مساهمون: الدارقطني
ص٦٢