ليس فيه عطاء بن يسار .
4112 - نا عبد الصمد بن علي المكرمي ، نا محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي ، نا
إبراهيم بن المنذر ، نا محمد بن صدقة ، عن ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : قال
الزبير : " نزلت هذه الآية فينا : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) . كان النبي
صلى الله عليه وسلم قد آخى بين رجلين من المهاجرين ورجل من الأنصار ، فلم نكن نشك أنا نتوارث ، لو هلك
كعب وليس له من يرثه ، لظننت أني أرثه ، ولو هلكت كذلك يرثني حتى نزلت الآية " .
4113 - نا إسماعيل بن علي الحطني ، قبل نا موسى بن إسحاق الأنصاري ، نا الربيع بن
تغلب ، نا مسعدة بن اليسع الباهلي ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال :
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة ، فقال : " لا أدري حتى يأتيني جبريل " ، ثم قال :
" أين السائل عن ميراث العمة والخالة ؟ " فأتى الرجل ، فقال : " سارني جبريل أنه لا شئ لهما " .
لم يسنده غير مسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف ، والصواب مرسل .
4114 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، حدثني عبد الوهاب بن عبد
المجيد الثقفي ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
نحوه .
4115 - نا علي بن محمد المصري ، نا مالك بن يحيى ، نا علي بن عاصم ، نا داود بن أبي
هند ، عن الشعبي قال : قال زياد بن أبي سفيان لجليس له : هل تدري كيف قضى عمر في العمة
والخالة ؟ قال : لا ، قال : " فإني لأعلم خلق الله كيف كان قضى فيهما عمر ، جعل الخالة بمنزلة
الأم ، والعمة بمنزلة الأب " .
سنن الدارقطني — صفحة 56
مساهمون: الدارقطني
ص٥٦