يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها ، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله " ، وكان عبد الله
طلقها تطليقة فحسب في طلاقها ، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .
3852 - نا أبو بكر ، نا محمد بن عزيز هو الأيلي ، نا سلامة ، عن عقيل ، ونا يوسف بن
سعيد ، نا حجاج ، عن عقيل ، ونا محمد بن يحيى ، نا إبراهيم بن حميد ، نا صالح بن أبي الأخضر
جميعا ، عن الزهري بهذا قال : فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ فيه ، وقال صالح : فتغيظ على
عبد الله ثم ذكر نحوه .
3853 - نا أحمد بن كامل ، نا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي ، نا عبد الله بن جعفر ، نا
مروان بن معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله بن مسعود
قال : " الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ، أو عند رجل قد تبين " .
3854 - نا محمد بن سليمان النعماني ، نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ، نا وكيع ، نا
سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته في
الحيض ، فذكر عمر أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " مره فليراجعها ، ثم ليطلقها وهي طاهر ، أو حامل " .
3855 - نا محمد بن مخلد ، نا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي ، نا عبد الله بن عثمان ،
نا عبد الله بن المبارك ، انا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة نا سالم ، عن ابن عمر
قال : قيل لنبي صلى الله عليه وسلم إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، قال : " فليراجعها ، فإذا طهرت
فليطلقها وهي طاهر ، أو حامل " .
3856 - نا دعلج ، نا الحسن بن سفيان ، نا حبان ، نا ابن المبارك بهذا .
3857 - نا محمد بن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفي أبو بكر ببغداد وأبو بكر أحمد بن أبي
دارم قالا : نا أحمد بن موسى بن إسحاق ، نا أحمد بن صبيح الأسدي ، نا طريف بن ناصح ، عن
معاوية ، عن عمار الدهني ، عن أبي الزبير قال : سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي
سنن الدارقطني — صفحة 5
مساهمون: الدارقطني
ص٥