4046 - نا أحمد بن محمد بن الجراح ، نا يوسف بن سعيد ، نا حجاج ، . عن ابن جريج
قال : قال ابن شهاب : حدثني سعيد بن المسيب أن عمر قال يقول : " الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة
من دية زوجها شيئا " ، حتى قال الضحاك بن سفيان : " كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، مثله .
4047 - نا علي بن محمد المصري ، نا مالك بن يحيى ، نا علي بن عاصم ، عن محمد بن
سالم ، عن عامر ، عن علي بن أبي طالب ، قال : " الدية تقسم على فرائض الله فيرث منها كل
وارث " .
4048 - نا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ، نا بشر بن
المفضل ، نا عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى جئنا امرأة بالأسواق وهي جدة خارجة بن يزيد بن ثابت ، فزرناها ذلك اليوم ، فرشت لنا صورا ،
فقعدنا تحته بين نخل ، وذبحت لنا شاة ، وعلقت لنا قربة من ماء ، فبينما نحن نتحدث جاءت امرأة
بابنتين لها ، فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس ، أو قالت : سعد بن الربيع قتل معك يوم
أحد ، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله ، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله ؟
فوالله ما تنكحان أبدا إلا ولهما مال ، قال : فقال : " يقضي الله في ذلك " ، فنزلت سورة النساء
وفيها : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) الآية ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ادعوا لي المرأة وصاحبها ، فقال لعمها : " أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فلك " .
4049 - نا علي بن محمد المصري ، نا روح بن الفرج أبو الزنباع ، انا عبد الغني بن رفاعة ،
نا أيوب بن سليم الأعور ، نا بشر بن المفضل ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر : " أن
النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمرأة الثمن ، وللابنتين الثلثين ، وما بقي فللأخ من الأب والأم " .
4050 - نا علي بن محمد المصري ، نا الحسن بن علي بن الأشعث ، نا محمد بن يحيى
سنن الدارقطني — صفحة 43
مساهمون: الدارقطني
ص٤٣