حفص بن غياث ، عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال :
" طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة ، فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله بها " .
3847 - نا علي بن محمد المصري ، نا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، نا سفيان ، عن أبي
إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : " من أراد السنة فليطلقها طاهرا عن غير جماع ،
ويشهد " .
3848 - نا عثمان بن أحمد الدقاق ، نا عبد الملك بن محمد أبو قلابة ، نا بشر بن عمر ، نا
شعبة ، عن أنس بن سيرين قال : سمعت ابن عمر يقول : طلقت امرأتي وهي حائض ، فأتي عمر
النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ، فقال : " مره فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء " قال فقال عمر : يا رسول
الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : " نعم " .
3849 - قال : ونا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير ، عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر
نحوه .
3850 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا موهب بن يزيد بن خالد أبو سعيد وأبو ثور عمرو بن سعد
قالا : نا عبد الله بن وهب أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر أنه طلق
امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ عليه ، وقال :
" مره فليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، ثم يطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فذلك
الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل به " .
3851 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى وأبو الأزهر قالا : نا يعقوب بن إبراهيم ،
نا ابن أخي الزهري ، عن عمه أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ، أن عبد الله بن عمر قال طلقت
امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال
" ليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة ، سوى حيضتها التي طلقها فيها ، فإن بدا له أن
سنن الدارقطني — صفحة 4
مساهمون: الدارقطني
ص٤