حسين ، عن القاسم " أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن الأربعة أشهر حتى يوقف " .
3999 - نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا عباس بن محمد ، نا قبيصة ، نا سفيان ، عن
معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة ، عن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان ، فالا : " إذا
مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة " .
4000 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا العباس بن الوليد ، أخبرني أبي ، نا الأوزاعي ، حدثني
عطاء الخراساني ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عثمان وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان : " إذا
مضت الأربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة " .
4001 - نا أبو بكر نا الميموني قال : ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني ، عن
أبي سلمة ، عن عثمان ، فقال : لا أدري ما هو ، قد روى عن عثمان خلافه ، قيل له : من رواه ؟
قال : حبيب بن أبي ثابت عن طاوس ، عن عثمان وقف المولى .
4002 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أبو الأزهر ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا أبي ، عن ابن
إسحاق ، حدثني محمد بن مسلم بن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن : أن
عمر بن الخطاب رحمه الله كان يقول : " إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهي أملك بردها ما
دامت في عدتها " .
4003 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا أبو النعمان وسليمان بن
حرب قالا : نا حماد بن زيد ، عن أيوب قال : قلت لسعيد بن جبير : " أكان ابن عباس يقول : إذا
مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ، ولا عدة عليها ، وتزوج إن شاءت ؟ " قال : نعم .
4004 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى ، نا عمرو بن أبي سلمة ، عن زهير بن
محمد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا ادعت
المرأة طلاق زوجها ، فجاءت على ذلك بشاهد عدل ، استحلف زوجها ، فإن حلف بطلت شهادة
سنن الدارقطني — صفحة 34
مساهمون: الدارقطني
ص٣٤