ابن عثمان الخزاز ، عن عائذ بن حبيب ، عن أبان بن تغلب قال : سألت جعفر بن محمد عن رجل
طلق امرأته ثلاثا ، فقال : " بانت منه ، ابن تحل له حتى تنكح زوجا غيره " فقلت له : أفتي الناس
بهذا ؟ قال : نعم " .
3980 - نا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري ، نا عبد الله بن وهيب الغزي ، نا
محمد بن أبي السري ، نا رواد بن عباد بن كثير ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس " أن النبي
صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة " .
3981 - نا عبد الباقي بن قانع ، نا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي ، نا أبو حازم
إسماعيل بن يزيد البصري ، نا هاشم بن يوسف ، نا معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ،
عن ابن عباس " أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة " .
3982 - ونا ابن المغيرة ، نا الرمادي ، نا عبد الرزاق ، انا معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن
عكرمة ان امرأة ثابت ، مثله ولم يذكر ابن عباس .
3983 - نا محمد بن مخلد والعباس بن العباس بن المغيرة ، قالا : نا أحمد بن منصور بن
سيار ، عن عبد الرزاق ، انا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : سمعت ابن عباس يقول : " كان
الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاثة : واحدة " فقال عمر :
" إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم " ، فأمشاه ، عليهم .
3984 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أبو حميد المصيصي قال : سمعت حجاج بن محمد
يقول : قال ابن جريج : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس : " أتعلم إنما
كانت الثلاثة تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وثلاثا من إمارة عمر " ؟ فقال ابن
عباس : " نعم " .
سنن الدارقطني — صفحة 31
مساهمون: الدارقطني
ص٣١