بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
والخلع والإيلاء وغيره
3843 - نا القاضي الحسين بن إسماعيل ، نا عبيد الله بن جرير بن جبلة ، نا عبيد الله بن
عائشة ، نا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله أليس قال الله تعالى
( الطلاق مرتان ) فلم صار ثلاثا ؟ قال : ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) .
3844 - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان وآخرون قالوا : نا إدريس بن عبد الكريم المقري ،
نا ليث بن حماد ، نا عبد الواحد بن زياد ، نا إسماعيل بن سميع الحنفي ، عن أنس بن مالك قال :
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : " إني أسمع الله تعالى يقول : ( الطلاق مرتان ) فأين الثالثة ؟ قال : " إمساك
بمعروف أو تسريح بإحسان ) هي الثالثة " .
كذا قال ، عن أنس ، والصواب عن إسماعيل بن سميع ، عن أبي رزين مرسل ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم .
3845 - نا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ، نا محمد بن حماد الطهراني ، نا عبد الرزاق ،
أخبرني عمي وهب بن نافع قال : سمعت عكرمة يحدث ، عن ابن عباس يقول : " الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام ، فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع ، وأن يطلقها
حاملا مستبينا . وأما الحرام : فأن يطلقها وهي حائض ، أو يطلقها حين يجامعها . لا تدري اشتمل الرحم
على ولد أم لا " .
3846 - نا الحسين والقاسم ، أنا إسماعيل المحاملي قالا : نا أبو السائب سلم بن جنادة ، نا
سنن الدارقطني — صفحة 3
مساهمون: الدارقطني
ص٣