قالوا : نا أبو عاصم ، نا ابن جريج ، عن مظاهر ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طلاق الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان " .
قال أبو عاصم فلقيت مظاهرا فحدثني عن القاسم ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يطلق العبد تطليقتين ، وتعتد حيضتين " قال : فقلت له : حدثني كما حدثت ابن جريج ، قال :
فحدثني به كما حدثه .
3959 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن إسحاق قال : سمعت أبا عاصم يقول : ليس
بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا ، قال أبو بكر النيسابوري : والصحيح عن القاسم خلاف
هذا .
3960 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، نا عبد الله بن صالح ، حدثني
الليث ، حدثني هشام بن سعد ، حدثني زيد بن أسلم قال : سئل القاسم عن الأمة كم تطلق ؟ قال :
طلاقها اثنتان ، وعدتها حيضتان ، قال : فقيل له : أبلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ؟ قال : لا .
3961 - ثنا أبو بكر ، نا إبراهيم بن مرزوق ، نا أبو عامر ، نا هشام بن سعد ، عن زيد بن
أسلم قال : سئل القاسم عن عدة الأمة ، فقال : " الناس يقولون حيضتان ، وإنا لا نعلم ذلك ، أو
قال : لا نجد ذلك في كتاب الله ابن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
3962 - وكذلك رواه ابن وهب عن أسامة بن زيد عن أبيه عن القاسم وسالم قالا : " ليس
هذا في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن عمل به المسلمون " .
3963 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا يعقوب الدورقي ، نا إسماعيل بن علية ، نا هشام
الدستوائي ، قال : كتب إلى يحيى بن أبي كثير يحدث ، عن عكرمة ، عن عمر رضي الله عنه قال :
" الحرام يمين يكفرها " قال هشام : وكتب إلى يحيى ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ،
عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها ، وقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم جاريته ، فقال الله : ( لم تحرم ما أحل الله لك ) إلى قوله
( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) فكفر عن يمينه ، وصير الحرام يمينا .
سنن الدارقطني — صفحة 27
مساهمون: الدارقطني
ص٢٧