3948 - نا محمد بن مخلد ، نا إسحاق بن داود بن عيسى المروزي ، نا خالد بن عبد السلام
الصدفي ، نا الفضل بن المختار ، عن عبيد الله بن موهب ، عن عصمة بن مالك قال : جاء مملوك
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي ، قال : فصعد
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " .
3949 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا علي بن شعيب . ح ونا عثمان بن جعفر اللبان ، نا
محمد بن إسماعيل الأحمسي قالا : نا عمر بن شبيب المسلي ، نا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن
ابن أبي ليلى ، عن عطية العوفي ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " طلاق الأمة
اثنتان ، وعدتها حيضتان " .
3950 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا سعدان بن نصر وأحمد بن منصور قالا : نا عمر بن
شبيب بإسناده مثله ، تفرد به عمر بن شبيب مرفوعا ، وكان ضعيفا والصحيح عن ابن عمر ما رواه
سالم ونافع عنه من قوله .
3951 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور وأحمد بن يوسف السلمي قالا :
نا عبد الرزاق ، انا معمر ، عن الزهري ، عن سالم أن ابن عمر كان يقول في العبد تكون تحته الحرة ،
أو الحر تكون تحته الأمة ، قال : " أيهما رق ، نقص الطلاق برقه ، والعدة بالنساء " .
3952 - نا أبو بكر ، نا محمد بن إسحاق ، نا أبو صالح ، نا الليث ، حدثني عبد الرحمن
ابن خالد ، عن ابن شهاب ، عن سالم ونافع : أن ابن عمر كان يقول : " طلاق العبد الحرة
تطليقتان ، وعدتها ثلاثة قروء ، وطلاق الحر الأمة تطليقتان ، وعدتها عدة الأمة حيضتان " .
3953 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا علي بن الحسين بن أبي عيسى ، نا عبد الله بن الوليد ،
نا سفيان . ح ونا أبو بكر نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم ، نا سفيان ، نا عبيد الله بن عمر
وإسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " إذا كانت الحرة تحت المملوك ، فطلاقها
سنن الدارقطني — صفحة 25
مساهمون: الدارقطني
ص٢٥