ابن سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن ثور بن يزيد ، عن محمد بن عبيد قال : بعثني عدي بن
عدي الكندي إلى صفية بنت شيبة أسألها أشياء كانت ترويها عن عائشة أم المؤمنين ، فقالت : حدثتني
عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا عتاق ولا طلاق في إغلاق " .
3944 - نا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي ، نا محمد بن غالب ، نا محمد بن سعيد
مردويه ، نا قزعة بن سويد ، نا زكريا ومحمد بن عثمان جميعا ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " .
3945 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى . ح ونا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ،
نا محمد بن حماد الطهراني . ح ونا محمد بن مخلد ، نا أحمد بن منصور قالوا : نا عبد الرزاق ،
أخبرني عمي وهب بن نافع أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول : قال ابن عباس : " الطلاق على
أربعة وجوه : وجهان حلال ، ووجهان حرام ، فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا
من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها ، وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها
عند الجماع ، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا . لفظ محمد بن يحيى " .
3946 - نا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن سليمان النعماني قالا : نا أبو عتبة أحمد بن
الفرج ، نا بقية بن الوليد ، نا أبو الحجاج المهري ، عن موسى بن أيوب الغافقي ، عن عكرمة ، عن ابن
ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوا أن مولاه زوجه ، وهو يريد أن يفرق بينه وبين
امرأته ، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ، ثم قال : " ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن
يفرقوا بينهم ، ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق " .
3947 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا يوسف بن سعيد ، نا موسى بن داود ، نا ابن لهيعة ،
عن موسى بن أيوب ، عن عكرمة أن مملوكا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " ولم يذكر ابن عباس .
سنن الدارقطني — صفحة 24
مساهمون: الدارقطني
ص٢٤