النفقة " فقال : عمر : " لا ندع كتاب الله وسنة نبيه ، لقول امرأة " الحسن بن عمارة متروك .
3919 - نا الحسن بن الخضر بمصر ، نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس أبو كريب ، نا حفص
ابن غياث ، عن أشعث عن الحكم وحماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر قال : " لا ندع
كتاب وسنة نبينا لقول امرأة ، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة " .
أشعث بن سوار ضعيف الحديث ورواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ، ولم يقل سنة
نبينا ، وقد كتبناه قبل هذا ، والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ منه .
3920 - نا ابن صاعد ، نا محمد بن عمر بن وليد ، نا أسباط بن محمد . ح نا إبراهيم بن
حماد ، نا الحسين بن علي بن الأسود ، نا محمد بن فضيل قالا : نا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن
الأسود ، عن عمر وقد كتبت لفظه قبل هذا .
3921 - نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا أبو الجهم العلاء بن موسى ، ما
ليث بن سعد ، عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته هي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من
حيضتها ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر ، من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى
بها أن تطلق لها النساء ، قال : وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك ، قال : " أما أنت طلقت
امرأتك تطليقة أو تطليقتين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك
حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك " .
3922 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، نا الحسن بن عرفة . ح ونا أحمد بن الحسين بن محمد
ابن أحمد بن الجنيد ، نا زياد بن أيوب ، قالا : نا إسماعيل ابن علية ، نا أيوب ، عن نافع ، عن ابن
عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، وقال ابن عرفة : أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض ،
وقالا : فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى
تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ، قال : وكان ابن عمر إذا
سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، يقول أما أنت طلقتها طلقة واحدة أو اثنتين ، فإن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم يطلقها
سنن الدارقطني — صفحة 18
مساهمون: الدارقطني
ص١٨