3893 - نا محمد بن أحمد بن قطن ، نا الحسن بن عرفة ، نا عمر بن يونس ، عن سليمان
ابن أبي سليمان الزهري ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتاق ابن طلاق فيما لا
يملك " .
3894 - نا محمد بن الحسين الحراني ، نا أحمد بن يحيى بن زهير ، نا عبد الرحمن بن سعد
أبو أمية ، نا إبراهيم أبو إسحاق الضرير ، نا يزيد بن عياض ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ،
عن معاذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق إلا بعد نكاح ، وإن سميت المرأة بعينها " يزيد بن
عياض ضعيف .
3895 - نا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا محمد بن زنبور المكي ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا
ابن أردك ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن ماهك ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث
جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة " .
3896 - نا القاضي المحاملي ، نا أحمد بن الوليد ، نا إسماعيل ، حدثني سليمان عن عبد
الرحمن بن حبيب بن أردك أنه سمع عطاء يقول : أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يحدث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
3897 - حدثنا عبد الله بن أحمد المارستاني ، نا القاسم بن سعيد ، نا عبد الرحمن بن
قيس ، نا عبد الرحمن بن سعيد ، نا عمرو بن خالد ، نا زيد بن علي ، عن آبائه أن رجلا أتى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي عرضت على قرابة لي أتزوجها ، فقلت : هي طالق ثلاثا
إن تزوجتها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل كان قبل ذلك من ملك " ، قال : لا ، قال : " لا بأس ،
فتزوجها " .
3898 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا يحيى بن عبد الباقي الأذني . ح ونا عثمان بن أحمد
سنن الدارقطني — صفحة 13
مساهمون: الدارقطني
ص١٣