3888 - نا محمد بن نيروز ، نا عمرو بن علي ، نا عبد العزيز بن عبد الصمد ، نا عامر
الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجوز عتاق ،
ولا طلاق ، فيما لا يملك " ولم يذكر فيه البيع .
3889 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، نا أبو أسامة ، نا الوليد بن كثير ،
حدثني عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " من يطلق ما لا يملك فلا طلاق له ، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ، ومن نذر فيما لا يملك
فلا نذر له ، ومن حلف على معصية فلا يمين له ، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له " .
3890 - نا محمد بن مخلد ، نا أبو بكر إسماعيل بن الفضل البلخي ، حدثني أبو صالح أحمد
ابن يعقوب ببلخ ، نا الوليد بن سلمة الأزدي ، نا يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة
قالت : " بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب فكان فيما عهد إليه ، أن لا يطلق الرجل من لا يتزوج ، ولا
يعتق من لا يملك " .
3891 - نا أحمد بن محمد بن سعيد ، نا محمد بن عبيد بن عتبة ، نا معمر بن بكار ، نا
إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان
على نجران اليمن على صلاتها وحربها وصدقاتها ، وبعث معه راشد بن عبد الله ، وكان إذا ذكره
رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : راشد خير من سليم ، وأبو سفيان خير من عرينة ، فكان فيما عهد إلى أبي
سفيان أوصاه بتقوى الله ، وقال : " لا يطلق رجل مالا ينكح ولا يعتق مالا يملك ، ولا نذر في
معصية الله " .
3892 - نا أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي ، نا محمد بن غالب بن حرب ،
نا خالد بن يزيد القرني ، نا عبد الرحمن بن مسهر ، نا أبو خالد الواسطي ، عن أبي هاشم الرماني ،
عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة
فهي طالق ، قال : " طلق ما لا يملك " .
سنن الدارقطني — صفحة 12
مساهمون: الدارقطني
ص١٢