امرأتك ، إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا ، ثم قرأ : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن )
طاهرا من غير جماع ، قال سيف : وليس طاهرا من غير جماع ، في التلاوة ، ولكنه تفسيره .
3883 - قال : نا ابن المبارك أنا سفيان ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير قال : جاء
رجل إلى ابن عباس ، فقال إني طلقت امرأتي ألفا ، قال : " أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك ، وبقيتهن
وزر اتخذت آيات الله هزوا " .
3884 - نا ابن صاعد ، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، نا عبد الرحمن ، نا سفيان بإسناده
مثله .
3885 - نا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات ، نا علي بن شعيب ، نا عبد المجيد ، عن
ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن معاذ أن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا طلاق قبل
نكاح ، ولا نذر فيما لا يملك " .
3886 - نا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز ، نا عمرو بن علي ، نا عبد العزيز بن عبد
الصمد ، نا مطر الوراق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" لا يجوز طلاق ، ولا عتاق ، ولا بيع ، ولا وفاء نذر فيما لا يملك " .
3887 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد صاحب أبي صخرة ، نا الحسن بن عرفة ، نا عبدة
ابن سليمان ، عن سعيد بن أبي عروبة . ح ونا محمد بن إبراهيم بن نيروز ، نا عمرو بن علي ، نا عبد
الأعلى ومحمد بن سواء قالا : نا سعيد ، عن مطر ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ، ولا بيع فيما لا يملك ، ولا عتق فيما لا
يملك "
سنن الدارقطني — صفحة 11
مساهمون: الدارقطني
ص١١