4318 - نا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرهما قالوا : نا أبو الوليد بن
برد الأنطاكي ، نا الهيثم بن جميل ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل ، وهو ثقة
حافظ .
4319 - نا أبو روق الهمداني ، نا أحمد بن روح ، نا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن
ابن عمر قال : سمعت عمر يقول : لا رضاع إلا في الحولين في الصغر .
4320 - حدثنا محمد بن منصور ، نا عمرو بن علي ، نا معاذ بن هشام . ح وثنا أبو حامد
ابن هارون ، نا يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد ، نا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة .
ح ونا القاسم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بلبل أبو أحمد ، نا الحسن بن سلام ، نا عفان ، نا حماد
ابن سلمة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أم الفضل أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم سئل عن المصة الواحدة ، أتحرم ؟ قال : " لا " ، وقال أبو حامد أن رجلا من بني عامر بن
صعصعة قال : يا نبي الله أتحرم الرضعة الواحدة ؟ قال : ( لا " .
4321 - نا إبراهيم بن حماد ، نا زيد بن أخزم ، نا عبد الصمد ، نا أبي ، نا حسين المعلم ،
عن مكحول ، عن عروة ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحرم المصة ولا المصتان ، ولكن ما
فتق الأمعاء " .
4322 - نا محمد بن الحسين الحراني ، نا أحمد بن يحيى بن زهير ، نا عبد الرحمن ، بن
سعيد أبو أمية ، نا عبد الرحمن بن القطامي ، نا أبو المهزم ، عن أبي هريرة أن امرأة جاءت إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن فلانا تزوج وقد أرضعتهما ، قال : " فكيف أرضعتهما ؟ " قالت : أرضعت
الجارية وهي ابنة سنتين ونصف ، وأرضعت الغلام هو ابن ثلاث سنين ، فقال " اذهبي فقولي له
فليضاجعها هنيئا مريئا ، ولا رضاع بعد الفطام ، وإنما يحرم من الرضاع ما في المهد " ابن القطامي
ضعيف .
سنن الدارقطني — صفحة 103
مساهمون: الدارقطني
ص١٠٣