2778 - ثنا دعلج بن أحمد ، نا محمد بن علي ، نا سعيد ، نا هشيم ، نا يونس ، عن
الحسن وإسماعيل بن سالم ، عن الشعبي ومغيرة ، عن إبراهيم ، مثله سواء ، قال هشيم : وأنا
يونس وابن عون عن ابن سيرين أنه كان يقول : " إذا لم يكن على ما وصفه له فقد لزمه " .
2779 - حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمود بن خرزاد القاضي الأهوازي ، نا أحمد بن عبد
الله بن أحمد بن موسى عبدان ، نا داهر بن نوح ، نا عمر بن إبراهيم بن خالد ، نا وهب اليشكري ،
عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أشتري شيئا لم يره فهو
بالخيار إذا رآه " .
2780 - قال عمر : وأخبرني فضيل بن عياض ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بمثله .
2781 - قال عمر : وأخبرني القاسم بن الحكم ، عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، عن محمد
ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله ، عمر بن إبراهيم يقال له : الكردي ، يضع
الأحاديث ، وهذا باطل لا يصح ، لم يروها غيره ، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله .
2782 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن عيسى الخشاب التنيسي ، نا عمرو بن أبي
سلمة ، نا أبو معيد ، عن سليمان يعني ابن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن عطاء بن أبي
رباح ، عن ابن عباس أنهما كانا يقولان ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أشتري بيعا فوجب له ، فهو
بالخيار ما لم يفارقه صاحبه ، إن شاء أخذ ، وإن شاء فارقه فلا خيار له " .
2783 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب ، أنا الليث ، أن
نافعا حدثه عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم
يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك ، فقد وجب البيع " .
سنن الدارقطني — صفحة 5
مساهمون: الدارقطني
ص٥