لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف ، قال [ الشيخ ] ( 1 ) يعني
أبا القاسم رضي الله عنه : اطلبوه إلي لأنظره ، فجاؤوا به فقرأه من أوله إلى آخره ،
فقال : ما فيه شئ إلا وقد روي عن الأئمة إلا ( 2 ) موضعين أو ثلاثة ، فإنه كذب
عليهم في روايتها لعنه الله ( 3 ) .
383 - وأخبرني جماعة ، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود وأبي عبد الله
الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه أنهما قالا : مما أخطأ محمد بن علي
في المذهب في باب الشهادة ، أنه روى عن العالم عليه السلام أنه قال : إذا كان
لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه ( عنه ) ( 4 ) ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد
واحد ، وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها
عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده ( 5 ) عنده لئلا يتوى ( 6 ) حق
امرئ مسلم ( 7 ) .
واللفظ لابن بابويه وقال ، هذا كذب منه ولسنا نعرف ذلك .
وقال : في موضع آخر كذب فيه ( 8 ) .
نسخة التوقيع الخارج في لعنه :
384 - أخبرنا جماعة ، عن أبي محمد هارون بن موسى قال : حدثنا
محمد بن همام قال : خرج على يد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه
هامش
( 1 ) من البحار ونسخ " أ ، ف ، م " .
( 2 ) في البحار : [ في ] موضعين .
( 3 ) عنه البحار : 51 / 375 ومستدرك الوسائل : 17 / 447 ح 6 .
( 4 ) ليس في الأصل .
( 5 ) في البحار ونسخ " أ ، ف ، م " يشهد .
( 6 ) توي يتوى : كرضي هلك ( القاموس ) .
( 7 ) من قوله : " روي عن العالم عليه السلام " إلى هنا ، رواه في فقه الرضا : 308 ، وفي غوالي اللئالي :
1 / 315 ح 36 عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر .
( 8 ) عنه البحار : 51 / 375 ومستدرك الوسائل : 17 / 447 ح 7 .