بحرارته ، والعمل من ذلك على ما هو ، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب
عليه الغسل ؟ .
التوقيع : " إذا مسه على هذه الحالة ( 1 ) لم يكن عليه إلا غسل يده " ( 2 ) .
وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في ( 3 ) قيام أو قعود أو ركوع أو سجود
وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك
التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟ .
التوقيع : " إذا سها ( 4 ) في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته
في الحالة التي ذكر [ 5 ] ( 5 ) ( 6 ) .
وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا ؟ .
التوقيع : " تخرج في جنازته " .
وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ .
التوقيع : " تزور قبر زوجها ، ولا تبيت عن بيتها " .
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في
عدتها ؟ .
التوقيع : " إذا كان حق خرجت وقضته ، وإذا كانت لها حاجة لم يكن لها
من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضى ، ولا تبيت عن منزلها " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في البحار : على هذه الحال .
( 2 ) من قوله : " فروي لنا عن العالم " إلى هنا في البحار : 81 / 15 ح 21 والوسائل : 2 / 932 ح 4 و 5
عنه وعن الاحتجاج : 482 .
وأخرجه في البحار : 88 / 75 ح 33 عن الاحتجاج .
( 3 ) في نسخ الأصل : أو قيام .
( 4 ) في البحار ج 53 ونسخ " أ ، ف ، م " إذا هو سها .
( 5 ) من الاحتجاج والوسائل ونسخ " أ ، ف ، م " .
( 6 ) من قوله : " وعن صلاة جعفر " إلى هنا في الوسائل : 5 / 203 ح 1 عنه وعن الاحتجاج : 482 .
وأخرجه في البحار : 91 / 206 قطعة من ح 10 عن الاحتجاج .
( 7 ) من قوله " وعن المرأة " إلى هنا في الوسائل : 15 / 760 ح 8 عنه وعن الاحتجاج : 482 .
وأخرجه في البحار : 104 / 185 ح 15 عن الاحتجاج .
وفي الاحتجاج : ولا تبيت إلا في بيتها بدل " ولا تبيت عن منزلها " .