وفي إباحة الاستمتاع بما شاء .
ومنها : الرضاع ، فإنه مستحب أو واجب أو مباح ، كما في الرضاع
بعد الحولين إلى شهرين ، وسبب في التحريم .
ومنها : الطلاق ، فإنه واجب ومستحب ومكروه وهو سبب في
التحريم .
ومنها : أسباب الحدود والجنايات ، فإنها محرمة ، وموجبة لتلك
العقوبات من الحد والتعزير والقود والكفارة .
ومنها : العتق ، فإنه مستحب ، وهو سبب في الحرية وفي الأحكام
اللاحقة بها .
ومنها : الظهار ، فإنه محرم ، وسبب في تحريم المظاهرة ، ووجوب
الكفارة بشرط نية العود .
ومنها : الايلاء ، فإنه مباح ، وسبب في التحريم ، والالزام بالفئة
بشرط التماس الزوجة .
ومنها : النذر والعهد ، فإنه مستحب ، وسبب في الوجوب والتحريم
بحسب الفعل والترك .
ومنها : الصيد والالتقاط والاحتطاب ، فإنه مباح ، وسبب في
التملك ، ووجوب التعريف .
القسم الثاني : ما كان خطاب التكليف ولا وضع فيه . ومثل
بجميع التطوعات ( 1 ) ، فإنها تكليف محض ، ولا سببية فيها ولا شرطية
ولا مانعية . وعلى ما قلناه يتصور كونها أسبابا ، كما ذكرناه ( 2 ) في
الصيام والاعتكاف .
هامش
( 1 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 163 .
( 2 ) راجع ص 71 .