حكم النظر إلى المحارم ولمسهم 379
الثالثة : أقسام النكاح بحسب الناكح والمنكوحة 380
الرابعة : يحرم وطئ الزوجة بأمور 382
الخامسة : الأحكام المترتبة على البكارة والثيبوبة 383
السادسة : الموارد التي يثبت فيها نصف المهر 384
السابعة : يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو
الدبر . ومهر المثل يجب في مواضع . أسباب
فساد الصداق . 386
فائدة : من الذي بيده عقدة النكاح ، الأب والجد ، وأم
الزوج ؟ 390
الثامنة : لا يمكن عراء وطئ مباح عن مهر إلا في موارد 391
تنبيه : هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك ؟ 392
فرع : هل يجب مهر المثل لو زوج رقيقه ثم باع الأمة
قبل المسيس فأجاز المشتري العقد ؟ 393
التاسعة : لا يجب بالوطئ الواحد إلا مهر واحد ، وربما
فرض أزيد في صور 393
العاشرة : لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور 395
الحادية عشرة : الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر
والأنثى ، وقد يترجح غيرها عليها في صور 395
فرع : لو كان بالأم جذام أو برص وخيف العدوي أمكن
كون الأب أولى 396
الثانية عشرة : أسباب الفرقة في النكاح 397
القواعد والفوائد — صفحة 445
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٤٥