الإجماع
الإجماع أحد معانيه في اللغة : الاتفاق .
والمراد منه في الاصطلاح : اتفاق خاص .
وهو : إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي .
أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم .
أو اتفاق أمة محمد [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] على الحكم .
على اختلاف التعريفات عندهم .
ومهما اختلفت هذه التعبيرات ، فإنها - على ما يظهر - ترمي إلى معنى
جامع بينها ، وهو : " اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم
الشرعي " .
ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامهم ، لأ نهم لا شأن
لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعي ، وإنما هم تبع للعلماء ولأهل الحل
والعقد .
وعلى كل حال ، فإن هذا " الإجماع " بما له من هذا المعنى قد جعله
الأصوليون من أهل السنة أحد الأدلة الأربعة - أو الثلاثة - على الحكم
الشرعي ، في مقابل الكتاب والسنة .
أصول الفقه — صفحة 102
مساهمون: الشيخ محمد رضا المظفر
ص١٠٢