المقدمة
وفيها مباحث :
- 1 -
موضوع المقصد الثالث
من التمهيد المتقدم في بيان المقصود من " مباحث الحجة " يتبين لنا
أن الموضوع لهذا المقصد الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع
ومحمولاته هو : " كل شئ يصلح أن يدعى ثبوت الحكم الشرعي به ،
ليكون دليلا وحجة عليه " .
فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعي ( 1 ) أن هذا الطريق
الكذائي ( 2 ) حجة أخذنا به ورجعنا إليه لإثبات الأحكام الشرعية ، وإلا
طرحناه ونبذناه ( 3 ) وبصريح العبارة نقول :
إن الموضوع لهذا المقصد في الحقيقة هو " ذات الدليل " بما هو في
نفسه ، لا بما هو دليل .
هامش
سيأتي في المبحث السادس بيان أنه لماذا يجب أن يكون ثبوت حجية الدليل بالدليل
القطعي ، ولا يكفي الدليل الظني .
( 2 ) في ط 2 بدل " الكذائي " : مثلا .
( 3 ) في ط 2 : أهملناه .